Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 75, halaman 369

  1. العدد الخامس والسبعون
  2. البحوث
  3. الزيتون أحكامه الفقهية وفوائده
  4. المبحث الثالث حكم إخراج القيمة والنفقات على الزيتون وبيع ثماره على الشجر
  5. المطلب الثالث حكم بيع ثمار الزيتون على الشجر

٣ - أما إذا كان البيع مطلقا أي دون اشتراط التبقية والقطع فقد اختلف الفقهاء على قولين:

الأول: عدم الجواز وإليه ذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد وحجتهم: أن إطلاق العقد يقتضي التبقية والبيع بشرط التبقية لا يصح سواء أكان قبل بدو الصلاح أو بعده، وبشرط القطع يصح البيع بما قبل الصلاح وما بعده (١).

وقالوا النهي الوارد في الأحاديث منصب على المعهود من البيوع عند الناس، والمعهود عندهم إطلاق العقد، فصار النهي بالعرف متوجها إلى البيع المطلق (٢).

الثاني: الجواز وإليه ذهب الحنفية ويلزم المشتري عندهم القطع في الحال، لأن من أصولهم المقررة أن إطلاق العقد يقتضي تعجيل القطع، ومن حقوق العقد تسليم المبيع من غير تأخير، والتسليم لا يتم إلا بالقطع، وأن الترك ليس بمشروط أيضا إذ أن العقد مطلق عن الشرط أصلا فلا يجوز تقييده بشرط الترك من غير دليل وخاصة إذا كان التقييد يترتب عليه فساد العقد (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 369 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.