Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 75, halaman 370

  1. العدد الخامس والسبعون
  2. البحوث
  3. الزيتون أحكامه الفقهية وفوائده
  4. المبحث الثالث حكم إخراج القيمة والنفقات على الزيتون وبيع ثماره على الشجر
  5. المطلب الثالث حكم بيع ثمار الزيتون على الشجر

ثانيا: بيع ثمار الزيتون على الشجرة بعد بدو الصلاح.

وهنا إما أن يكون بشرط التبقية وإما أن يكون بشرط القطع وإما أن يكون مطلقا، وفيما يلي بيان ذلك:

١ - إذا كان بشرط التبقية فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

الأول: الجواز وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد (١).

وحجتهم: «نهيه ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة (٢)» وتعليله ﷺ بأمن العاهة يدل على تبقية الثمرة، لأن ما يقطع في الحال لا يخاف عليه من العاهة، وإذا بدا الصلاح فقد أمنت العاهة، لذلك يجب أن يصح بيعه لزوال علة المنع، ولأن النقل والتحويل في المبيع يكون بحكم العرف، والعرف في ثمار الزيتون الجذاذ.

الثاني: عدم الجواز وإليه ذهب الحنفية

وحجتهم: أنها ثمرة بيعت بشرط الترك فوجب أن يكون بيعها فاسدا كالثمرة التي لم يبد صلاحها (٣).

٢ - وأما إذا كان البيع بشرط القطع فهو جائز وقد نقل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 75، ص 370 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.