Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 164

  1. العدد الثامن
  2. الفتاوى
  3. زكاة الحبوب

عشرة أفراق كل فرق ستون رطلا، وفي حاشية المقنع: واحتج أحمد بقول عمر ﵁، قيل لأحمد: إنهم تطوعوا به، قال: لا، بل أخذ منهم، وقال أيضا وهو قول الزهري لقول عمر ﵁: في كل عشرة أفراق فرق، رواه الجوزجاني، فلا زكاة في قليله بل يعتبر بالأفراق، انتهى، وعلى هذا فيكون نصابه ستمائة رطل عراقي على التقدير الذي سبق في جواب السؤال الأول، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 8، ص 164 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.