Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 164

  1. العدد الثامن
  2. الفتاوى
  3. العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته

فتوى رقم ٤٦٥ وتاريخ ٢/ ٥ / ١٣٩٣هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد: -

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسارات المرسلة من أحد السائلين وهو:

الأول: لي عقار ولي دخل غير سنوي يؤجر لمدة تسعة أشهر من المدرسين، وعقار مؤجر سنويا، وعندما تصرف الأجرة أحب إخراج ما علي من الزكاة المفروضة، فهل من المؤجر شهريا تدفع أجرته زكاة. .؟

...

والجواب: العقار الذي يؤجر تجب الزكاة في أجرته إذا توفرت شروط وجوب الزكاة، ومنها: بلوغه نصابا، وتمام الحول من حين تملكه، ولا تجب الزكاة في قيمة العقار

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 8، ص 164 (SanadKitab #8322, hlm. urut 3526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.