Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 73

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. اختلاف في وقت الصلاة

الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم (١)».

وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «" لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن (أو ينادي) بليل ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح "، وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا (٢)»، وقال زهير: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله (٣)، يبين بالإشارة الأولى الفجر الكاذب، وبالإشارة الثانية الفجر الصادق، وهو النور الذي يعترض الأفق في جهة الشرق جنوبا وشمالا، وقوله ﷺ في بدء صوم رمضان وانتهائه: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدد (٤)».

وفي رواية: «" فصوموا ثلاثين يوما " (٥)»، فأوجب الصوم برؤية هلال رمضان، وأوجب الإفطار برؤية هلال شوال لسهولة ذلك على الأمة، العالم والأمي، والحضري والبدوي، وقد يكون الأمي والبدوي أبصر بذلك من غيرهم رحمة من الله وفضلا، ولم يعول في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 73 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.