Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 74

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
  4. اختلاف في وقت الصلاة

ذلك على علم الفلك، أي: علم سير النجوم.

ومن ذلك قوله تعالى في أوقات الصلوات الخمس: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ (١)، وقوله: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (٢) ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ (٣)، وبينه النبي ﷺ بقوله وعمله، وذلك فيما ثبت عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وصار ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان (٤)».

«وعن سليمان بن بريدة عن أبيه ﵄ عن النبي ﷺ أن رجلا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: " صل معنا هذين - يعني اليومين - "، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 74 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.