Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 315

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الأبحاث
  3. الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء
  4. الفصل الأول في مفهوم صفة المالية
  5. المبحث الأول تعريف المال والتمول
  6. المطلب الثاني تعريف الفقهاء للمال

- تعريف ابن بلبان: (وهو ما فيه منفعة مباحة) (١).

- تعريف ابن قدامة: (وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة) (٢)، وقد علق عليه التنوخي بقوله: (ولو قال المصنف ﵀: لغير حاجة كان جيدا لأن اقتناء الكلب يحتاج إليه ولا يضطر إليه) (٣).

- جاء في الإنصاف: (علل المصنف الذي ليس بمال -كقشر الجوزة والميتة والخمر- بأنه لا يثبت في الذمة) (٤).

والناظر إلى هذه التعريفات يجد أن للحنفية رأيا مستقلا في تعريف المال، فيما تبقى المذاهب الثلاثة الأخرى متقاربة في تعريفاتها بما يمكن معه أن نقول إن للفقهاء في تعريف المال اتجاهين:

الأول للحنفية، والثاني للجمهور.

وأبرز ملامح اتجاه الحنفية انفرادهم بأمرين:

١ - أنهم لم يجعلوا إباحة الانتفاع شرعا شرطا في المالية؛ مما ساقهم إلى تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم. بينما اشترط الجمهور إباحة الانتفاع فلم يحتاجوا إلى هذا التقسيم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 315 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.