Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 316

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الأبحاث
  3. الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء
  4. الفصل الأول في مفهوم صفة المالية
  5. المبحث الأول تعريف المال والتمول
  6. المطلب الثاني تعريف الفقهاء للمال

٢ - أنهم اشترطوا إمكان الادخار لوقت الحاجة، فأخرجوا بذلك المنافع ونحوها من أن تكون أموالا، وخالفهم الجمهور فلم يشترطوا ذلك (١).

خامسا: تعريفات المتأخرين:

- رجح بعض المتأخرين تعريف المال بأنه: (كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد).

- جاء في معجم لغة الفقهاء تعريف المال بأنه: (كل ما يمكن الانتفاع به مما أباح الشرع الانتفاع به في غير حالات الضرورة كل ما يقوم بمال) (٢).

- عرفه بعض المعاصرين بتعريف يتفق مع مسلك الجمهور، وهو: (ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 316 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.