Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 333

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الأبحاث
  3. الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء
  4. الفصل الثاني الأشياء التي اختلف في ماليتها
  5. المبحث الأول في مالية الدين

وقد جرى أكثر الفقهاء على استعمال كلمة (دين) بهذا المعنى وبناء على هذا الاعتبار فلا يشترط في الدين أن يكون مالا. وإن كان مالا فلا يشترط أن يكون ثابتا في معاوضة أو إتلاف أو قرض وهذا الاستعمال هو الذي جاء في كثير من الأحاديث النبوية. وليس هذا الاستعمال ما نقصده هنا.

الثاني: بالمعنى الأخص أي في الأموال، فيطلقونه على ما وجب في الذمة من مال. وقد اختلفوا في حقيقته بهذا الاستعمال - بالنظر إلى سبب الوجوب في الذمة- على رأيين:

الرأي الأول: للحنفية: وهو أن الدين عبارة عما يثبت في الذمة من مال نتيجة معاوضة أو إتلاف أو قرض.

جاء في فتح القدير: (الدين اسم لمال واجب في الذمة يكون بدلا عن مال أتلفه، أو قرض اقترضه، أو مبيع عقد بيعه، أو منفعة عقد عليها، من بضع امرأة- وهو المهر- أو استئجار عين) (١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 333 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.