Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 334

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الأبحاث
  3. الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء
  4. الفصل الثاني الأشياء التي اختلف في ماليتها
  5. المبحث الأول في مالية الدين

فيخرج من مسمى الدين عندهم كل ما ثبت بغير هذه الأسباب الثلاثة، كالزكاة والدين وأرش الجناية ونحو ذلك.

والرأي الثاني للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة:

وهو أن الدين كل ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته فيدخل فيه كل الديون المالية، أيا كان سبب ثبوتها، وسواء أكان لله تعالى كالزكاة أم لآدمي، ويخرج عنه الواجبات غير المالية في الذمة، من صلاة فائتة، وإحضار خصم إلى مجلس الحكم، ونحو ذلك.

وبعد هذا البيان يأتي السؤال الذي سقت هذه المقدمة من أجله: هل الدين مال؟ لا خلاف بين الفقهاء في أن الحق الواجب في الذمة إذا لم يكن ماليا أنه لا يعتبر مالا ولا يترتب عليه شيء من أحكام المال (١).

أما إذا كان الدين الشاغل للذمة ماليا فقد اختلف الفقهاء في اعتباره مالا حقيقة على قولين:

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 334 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.