Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 335

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الأبحاث
  3. الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء
  4. الفصل الثاني الأشياء التي اختلف في ماليتها
  5. المبحث الأول في مالية الدين

القول الأول: أن الدين في الذمة ليس مالا حقيقة، بل هو مال حكمي أي: أن له حكم المال وليس مالا حقيقيا، وسمي مالا مجازا نظرا لصيرورته مالا في المآل.

وهذا هو رأي الحنفية وأحد الطريقين عند الشافعية.

ووجه هذا الرأي: أن الدين إنما هو مجرد وصف شاغل للذمة لا يتصور قبضه حقيقة، فالقبض إنما يتصور في الأعيان، وأن المالية إنما هي من صفات الموجود، وليس ها هنا شيء موجود، ولكن نظرا لصيرورته مالا في المآل سمي مالا، فهو مال باعتبار مآله، حيث يؤول بالقبض إلى مال، ولأجل حاجة الناس في تعاملاتهم جعل مالا في الحكم، ولذا كانت البراءة منه تصح بلا قبول؟ لعدم المالية الحقيقية، غير أنها ترتد بالرد للمالية الحكمية، وهبة العين لا تصح بلا قبول بحال (١).

الرأي الثاني: أن الدين مال حقيقة، وهو الطريق الآخر عند الشافعية.

ووجهه: أنه يثبت به لصاحبه حكم اليسار، حتى تلزمه نفقة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 335 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.