Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 356

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الأبحاث
  3. الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء
  4. الفصل الثاني الأشياء التي اختلف في ماليتها
  5. المبحث الثالث في مالية الآدمي

وذكره أبو الخطاب رواية عن أحمد (١). واستدلوا بما يلي:

١ - ما روي عن عائشة ﵂ «أن النبي ﷺ ذكر له أن رجلا يسرق الصبيان فأمر بقطعه (٢)».

٢ - أنه حيوان غير مميز سرق من حرز مثله فيقطع سارقه؛ كالبهيمة، ولكن استدلالهم هذا غير مسلم فإنه يفارق البهيمة في أهم مقومات القطع وهو المالية فهو ليس مالا.

وأما الحديث الذي استدلوا به فهو ضعيف. فهو من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير عن هشام بن عروة، وقد نقل البيهقي عن أبي الحسن الدارقطني قوله: (تفرد به عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة، وهو كثير الخطأ على هشام، ضعيف الحديث) وكذلك ساقه ابن حزم سياق من يضعفه؛ فقد قال: (وقد جاء في هذا أثر لا علينا أن نذكره لأن الحنيفين يأخذون بأقل منه إذا وافقهم) ثم ذكره (٣).

كما يجاب بأنه عام ليس فيه تخصيص حر من عبد، فلعله -على فرض صحته- يحمل على من يسرق الصبيان الأرقاء،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 356 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.