Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 76, halaman 357

  1. العدد السادس والسبعون
  2. الأبحاث
  3. الأشياء المختلف في ماليتها عند الفقهاء
  4. الفصل الثاني الأشياء التي اختلف في ماليتها
  5. المبحث الثالث في مالية الآدمي

وإخراج البيهقي له في (باب ما جاء في من سرق عبدا صغيرا) يدل على أنه يراه كذلك، والله تعالى أعلم.

وهنا أنبه إلى أن من الفقهاء من لم يعتبر المالية في المسروق شرطا؛ بل اعتبر تعلق النفوس به كافيا لقطع يد سارقه. ومنهم ابن العربي المالكي حيث قال -بعد أن ذكر تعليل المانعين لقطعه بأنه ليس بمال-: (قلنا: هو أعظم من المال ولم يقطع السارق في المال لعينه؛ وإنما لتعلق النفوس به وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد) (١).

ثانيا: من سرق عبدا هل يقطع؟

أما العبد الصغير فذهب عامة أهل العلم إلى أن من سرقه فعليه القطع، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك؛ وذلك لأن سارقه سارق مال مملوك تبلغ قيمته نصابا، فوجب القطع عليه؛ كسائر الأموال.

وذكر عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه استحسن أنه لا يقطع سارق العبد الصغيرة لأنه آدمي من وجه مال من وجه، ولأن من لا يقطع بسرقته كبيرا لا يقطع بسرقته صغيرا كالحر (٢).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 76، ص 357 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.