Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 77, halaman 130

  1. العدد السابع والسبعون
  2. البحوث
  3. الوقف على القرآن
  4. المبحث الثالث أركان الوقف وشروطه

القراءة في المسجد أولى وأحب إلى الله ورسوله وأنفع للميت. . . ومن ذلك: أن يشرط عليه إيقاد قنديل على قبر، أو بناء مسجد عليه، فإنه لا يحل تنفيذ هذا الشرط ولا العمل به، فكيف ينفذ شرط لعن رسول الله ﷺ فاعله؟) (١).

ومن هنا تتبين أهمية الألفاظ في الوقف، وأن الصيغة الفعلية لا تكفي للدلالة عليه ما لم يقترن بها اللفظ، أو قرينة قوية دالة عليه.

٣ - أن تكون الصيغة دالة على التنجيز، فلا يصح الوقف المعلق، ولا المضاف إلى شرط مستقبل؛ لأن الوقف فيه معنى تمليك المنافع والغلة، والتمليكات يبطلها التعليق.

٤ - أن يقع الوقف لازما، فلا يصح شرط الخيار فيه، كأن يقول: داري وقف على أني بالخيار شهرا، فإذا علقه بشرط الخيار بطل، والعلة فيه ما سبق في شرط التنجيز، ولأن الخيار شرع للتروي والتفكير في عاقبة الأمر، وهذا إنما يكون في الأمر المتردد بين المصلحة والمضرة.

والوقف مصلحة محضة للواقف في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فصلة الأقارب وبر الأحباب إن كان الموقوف عليه معينا، ونفع عموم المسلمين وتحقيق مصالحهم إن كان الوقف على جهة.

وما كان هذا شأنه فلا حاجة إلى التروي فيه، ومن هنا فلا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 77، ص 130 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.