Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 77, halaman 131

  1. العدد السابع والسبعون
  2. البحوث
  3. الوقف على القرآن
  4. المبحث الثالث أركان الوقف وشروطه

يصح شرط الخيار فيه؛ ولأن شرط الخيار فيه تأجيل لمنفعة الوقف مدة الخيار، وربما تطول، وقد يحتاج الموقوف إلى نفقة أو رعاية أو ما أشبه ذلك، فلذلك كان شرط الخيار في الوقف يتنافى مع هدف الوقف ومصلحته فلا يصح.

٥ - أن تكون الصيغة دالة على التأبيد في الموقوف إما بصراحة لفظها، أو باقتضاء معناها، فلا يصح أن يقف مؤقتا، كأن يقول: داري وقف سنة أو شهرا أو ما أشبه ذلك، وهذا ما عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ وذلك لأن الواقف أخرج الموقوف عن ملكه على وجه القربة، ولا يجوز أن يرجع فيما أخرجه لله.

٦ - أن لا يكون في صيغة الوقف شرط ينافي مقتضاه أو يعود عليه بالإبطال، فإذا شرط شرطا محرما أو شرطا ينافي مقتضى الوقف فإنه يبطل الوقف، واستثنى الحنفية وقف المساجد لو وقع فيها الشرط، فإن الوقف يصح ويلغو الشرط (١).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 77، ص 131 (SanadKitab #8322, hlm. urut 35803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.