Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 236

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقه الإسلامي
  4. التمهيد
  5. تعريف تنزيل الأحكام على الوقائع

والواقعة: صدمة الحرب مرة بعد مرة، والاسم منها الوقيعة والواقعة. (١).

قال ابن منظور (ت: ٧١١هـ): " الواقعة والوقيعة: الحرب والقتال، وقيل: المعركة، والجمع وقائع ". (٢).

وتطلق الواقعة على النازلة من صروف الدهر، والنازلة الشديدة، والقيامة، وجمعها واقعات. (٣).

ويستخلص مما سبق أن الوقائع جمع، المراد منه: الأحوال والأحداث، مفرده: وقعة أو وقيعة، مأخوذ من وقعة الحرب، وأن الاسم منه: وقيعة وواقعة، وجمعه: وقائع وواقعات.

والمراد بالواقعة القضائية: الحادثة التي يقع فيها التنازع لدى القاضي تقتضي فصلا بحكم ملزم، أو صلح عن تراض. (٤).

والمراد بالواقعة الفتوية: الحادثة يستفتى فيها تستدعي تحقيق مناط الحكم الكلي عليها من غير إلزام.

والمراد بتنزيل الأحكام على الوقائع هنا: هو تطبيق الحكم الكلي على الواقعة القضائية أو الفتوية بعد اكتمال ما يلزم لذلك. (٥).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 236 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.