Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 282

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثاني الواقعة القضائية
  5. المطلب الثالث تنقيح الواقعة القضائية المراد به ووسيلته ومراحله المراد به

يقول علي حيدر (ت: ١٣٥٤هـ): " والقاضي يستمع أولا دعوى المدعي، ويوفق هذه الدعوى على إحدى المسائل الشرعية، فيستوضح القيود والشروط اللازمة المقتضية " (١).

وفي التنقيح الابتدائي ربما نزلت الدعوى على حكم كلي، ونزلت الإجابة على حكم آخر.

ومما تجدر الإشارة إليه أن التنقيح الابتدائي قد يتغير عند التنقيح النهائي، فتضاف أوصاف مؤثرة، وتلغى أوصاف أخرى ظهرت طرديتها عند تنقيح الوقائع وتهيئتها للحكم.

فتنزيل الحكم على الواقعة ابتداء أشبه بفتوى تصدر من القاضي في هذا المحل، تهيئ الواقعة للإثبات، وللقاضي العدول عنها أو تعديلها عند تنزيل الحكم على الواقعة انتهاء (٢).

ثانيا: التنقيح النهائي:

المراد به: تخليص الوقائع والبينات القضائية بإبقاء مؤثرها وإلغاء طرديها بعد ختام المرافعة.

والغرض منه: تهيئة الواقعة لتنزيل الحكم الكلي عليها والفصل فيها (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 282 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.