Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 283

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثاني الواقعة القضائية
  5. المطلب الثالث تنقيح الواقعة القضائية المراد به ووسيلته ومراحله المراد به

وزمنه: بعد ختام المرافعة بانتهاء استجواب الطرفين، وسماع دفوعهما وبيناتهما، والإعذار إليهما، أو تعجيزهما.

فالقاضي بعد فراغه من سماع المرافعة يكون لديه وقائع من أقوال الخصوم ودفوعهم، ومن البينات وما يتعلق بها، ولا يمكنه الحكم في الواقعة إلا بعد تهيئة وقائعها المؤثرة مهذبة مرتبة كأنه لم يذكر معها سواها (١)، ولا يكون ذلك إلا بالتنقيح.

وهذا التنقيح هو المعتد به عند الحكم القضائي، ويأتي على التنقيح الابتدائي بالتعديل والإكمال.

تنبيه:

تنقيح الواقعة الفتوية يتم على مرحلة واحدة فقط تعد نهائية في الفتوى؛ لأن الواقعة الفتوية لا تحتاج إلى الإثبات.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 283 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.