Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 284

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. البحوث
  3. تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية والفتوية في الفقه الإسلامي
  4. المبحث الثاني الواقعة القضائية
  5. المطلب الرابع إثبات الواقعة القضائية

المطلب الرابع: إثبات الواقعة القضائية.

المراد به: إقامة الدليل لدى القاضي على الواقعة المؤثرة في الحكم القضائي بالطرق التي قررها الشرع (١).

طرق إثبات الواقعة القضائية:

المراد بطرق إثبات الواقعة القضائية: البينة الشرعية، وهي كل ما أبان الحق وأظهره عند المنازعة لدى القاضي، بأي دليل كان مما شهد الشرع لأصله.

فطرق الإثبات غير محصورة، بل كل ما أبان الحق وأظهره مما شهد الشرع لأصله، فإن القاضي يأخذ به لإثبات الوقائع، سواء كان ذلك إقرارا، أم كتابة، أم شهادة، أم يمينا، أم نكولا، أم قرينة، أم غيرها من طرق الحكم والإثبات التي تبين الحق وتظهره، سواء مما تقرر بالكتاب والسنة، أم استنبط العلماء مشروعيته منهما، سواء مما تقرر بالكتاب والسنة، أم استنبط العلماء مشروعيته منهما، أم جد من طرق ووسائل الإثبات والحكم مما شهد الشرع لأصله، كتحليل الدم، وبعض وسائل كشف الجريمة التي استجدت وغيرها، فإن طرق الحكم هي من أدلة وقوع معرفات الأحكام والتي لا تنحصر.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 284 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.