Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 377

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة

النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات (١)» وهذا يدل على عظم جريمة السحر؛ لأنه قرنه بالشرك، وعده من السبع الموبقات التي نهى عنها؛ لكونها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من الأضرار الحسية والمعنوية، وتهلكه في الآخرة بما يناله بسببها من العذاب الأليم.

ومن السنة أيضا حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ (٢)» رواه أحمد، والأربعة، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. وروى البزار وأبو يعلى بإسناد جيد عن ابن مسعود ﵁ موقوفا " من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ " ومنها حديث عمران بن حصين ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ» رواه البزار بإسناد جيد، وهناك أحاديث أخرى في النهي عن إتيان الكهان والعرافين، وبيان حكم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 377 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.