Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 78, halaman 378

  1. العدد الثامن والسبعون
  2. بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم الذهاب إلى السحرة من أجل المعالجة

آتيهم ومصدقهم، وإلحاق ذلك بالسحر.

فهذه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة تدل على كفر الساحر، مما يدل على أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذهب بعض العلماء إلى قتله بدون استتابة، وروى الترمذي عن جندب ﵁ موقوفا " حد الساحر ضربة بالسيف " وورد عن طائفة من صحابة رسول الله ﷺ قتل السحرة، أو الأمر بذلك، ولم يوجد بينهم خلاف فيه، حيث قد روي القتل في خلافة عمر بن الخطاب ﵁ لثلاث سواحر، عندما كتب لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس " أن اقتلوا كل ساحر وساحرة " وروى الإمام مالك أن حفصة زوج النبي ﷺ قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، فأمرت بها فقتلت، كما روى البخاري في التاريخ الكبير بسند صحيح عن أبي عثمان " كان عند الوليد رجل يلعب، فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا، فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله " كما روي قتل السحرة عن غير هؤلاء من الصحابة، فروي عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وأبي موسى، وقيس بن سعد، ﵃، كما روي عن سبعة من التابعين، منهم عمر بن عبد العزيز، وهذا الفعل من الصحابة ﵃ ثم من التابعين بعد إجماعا منهم على ذلك. يقول

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 78، ص 378 (SanadKitab #8322, hlm. urut 36581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.