Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 80, halaman 65

  1. العدد الثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. إسراف النساء في لبس الذهب وحكم الزكاة فيه

ج: الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال، كما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها (١)». خرجه أحمد والنسائي والترمذي، وصححه من حديث أبي موسى الأشعري ﵁.

واختلف العلماء في الزكاة: هل تجب في الحلي أم لا؟ فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره، وقال آخرون: إنها تجب، وهذا هو الصواب، أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول؛ لعموم الأدلة.

والنصاب: هو عشرون مثقالا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالا من الفضة، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرين مثقالا وجبت فيها الزكاة، والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية.

ومقداره بالجرام (٩٢) جراما، فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار (٩٢) جراما - أحد عشر جنيها ونصفا - فإنه تجب فيه الزكاة، والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول.

وقد ثبت عن رسول الله ﷺ «أن امرأة دخلت

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 80، ص 65 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.