Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 80, halaman 66

  1. العدد الثمانون
  2. الفتاوى
  3. من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
  4. إسراف النساء في لبس الذهب وحكم الزكاة فيه

عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار (١)»؟ قال الراوي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: «فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت: هما لله ولرسوله (٢)». رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.

وقالت أم سلمة ﵂، وكانت تلبس أوضاحا من ذهب: أكنز هذا يا رسول الله؟ فقال ﵊: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز (٣)». رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.

وأخرج أبو داود من حديث عائشة ﵂ بسند صحيح قالت: دخل علي رسول الله ﷺ وفي يدي فتخات من ورق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار (٤)» وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، والمراد بالورق: الفضة.

فدل ذلك على أن الذي لا يزكى هو كنز يعذب به صاحبه يوم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 80، ص 66 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.