Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 80, halaman 263

  1. العدد الثمانون
  2. البحوث
  3. أحكام الصلاة في المقابر
  4. الفصل الثاني الصلاة على الجنازة في المقابر
  5. المبحث الثالث حكم الصلاة على قبر من صلي عليه عن فاتته الصلاة

وقيد الحنفية ذلك بما إذا وضع اللبن على اللحد وأهيل التراب عليه، أما إذا لم يوضع اللبن على اللحد، أو وضع ولكن لم يهل التراب عليه فإنه يخرج ويصلى عليه (١).

وتقييد الحنفية لهذا القول حسن، فهو يدل على أن إخراج الميت من قبره إذا لم يصل عليه في لحظات الدفن، أو قبل اكتماله؛ لأجل الصلاة عليه جائز؛ لأن الدفن لم يكتمل بعد.

لأن الأفضل في حق الميت هو الصلاة عليه خارج القبر لينتفع بدعاء الحاضرين وفي هذا مصلحة للميت.

وعللوا ذلك:

أن الميت إذا قبر فقد سلم إلى ربه ﷿ وخرج من أيديهم (٢).

ولأن إخراج الميت من قبره لغير ضرورة انتهاك له، ولأن تدارك واجب الصلاة عليه ممكن وهو في قبره، فهي مجزئة ومسقطة للفرض (٣).

القول الثاني: أنه يجب إخراج الميت؛ لأجل الصلاة عليه إذا دفن قبل أن يصلى عليه.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 80، ص 263 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.