Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 80, halaman 264

  1. العدد الثمانون
  2. البحوث
  3. أحكام الصلاة في المقابر
  4. الفصل الثاني الصلاة على الجنازة في المقابر
  5. المبحث الثالث حكم الصلاة على قبر من صلي عليه عن فاتته الصلاة

وقال بذلك فقهاء المالكية (١) وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٢).

وعللوا ذلك: بأن الميت دفن قبل واجب، وهو الصلاة عليه؛ فيجب إخراجه من قبره لأجل إسقاط هذا الفرض، كما لو دفن من غير غسل؛ لأنه لا يصلى على القبر إلا عند الضرورة (٣).

ويجاب عن ذلك:

بأن قياس الصلاة على الميت على غسله، قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة على الميت يمكن تداركها بعد الدفن وهي مجزئة، بدليل فعل النبي ﷺ كما بينت ذلك سابقا؛ بخلاف غسل الميت فلا يمكن إلا بإخراجه.

الترجيح: إذا أمعنا النظر في القولين السابقين وما عللوا به، وما أجيب على القول الثاني: يظهر - والله أعلم - أن القول الأول، وهو أن الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه فإنه لا ينبش بل يصلى على قبره هو الراجح، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 80، ص 264 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.