Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 80, halaman 268

  1. العدد الثمانون
  2. البحوث
  3. أحكام الصلاة في المقابر
  4. الفصل الثاني الصلاة على الجنازة في المقابر
  5. المبحث الخامس بيان المدة التي يشرع فيها الصلاة على الميت في القبر

القول الرابع: أن الغائب يصلي على القبر إلى شهر والحاضر إلى ثلاثة أيام.

وقال بذلك إسحاق بن راهويه (١) ﵀.

ولعل دليله الجمع بين أدلة القولين السابقين وقد أجيب عنهما.

القول الخامس: أنه يصلى على الميت في القبر ما لم يبل جسده.

وهذا قول عند الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، ووجه عند الشافعية (٤)، وهو رواية عند الحنابلة (٥).

واختلف أصحاب هذا القول فيما إذا شك في بقاء الميت، هل يصلى عليه أم لا؟ على قولين:

الأول: لا يصلى على القبر مع الشك في بقاء الميت، بل لا بد من غلبة الظن ببقاء شيء من الميت.

وقال بذلك أكثر أصحاب الشافعي، وهو الصحيح عند الحنابلة (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 80، ص 268 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.