Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 80, halaman 269

  1. العدد الثمانون
  2. البحوث
  3. أحكام الصلاة في المقابر
  4. الفصل الثاني الصلاة على الجنازة في المقابر
  5. المبحث الخامس بيان المدة التي يشرع فيها الصلاة على الميت في القبر

الثاني: أنه يصلى على القبر مع الشك؛ لأن الأصل بقاء الميت، ولا ينتقل من هذا الأصل إلا بيقين (١).

وقد علل أصحاب هذا القول: تعليق الحكم بالجواز وعدمه بفناء الميت؛ قياسا على ما لو كان الميت خارج القبر على وجه الأرض (٢).

ويجاب عن هذا: بأن التحديد بفناء الميت، لا يمكن؛ لأنه مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأشخاص، وهو أمر لا يعلمه إلا الله ﷿.

فالتقدير لا بد أن يكون على أمر معلوم لا مجهول.

ثم إن التقدير بفناء الميت لا يصح؛ بدليل أن النبي ﷺ لا يبلى، ومع ذلك لا يصلى على قبره بالإجماع (٣).

القول السادس: أن الصلاة على القبر تجوز أبدا.

وهذا وجه عند الشافعية (٤)، وقال به ابن عقيل من الحنابلة (٥)،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 80، ص 269 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.