Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 215

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
  4. المسألة الثالثة الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع
  5. الفرع الأول تحرير محل النزاع في المسألة

المسألة الثالثة: الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع:

الفرع الأول: تحرير محل النزاع في المسألة:

بالنظر إلى المسألة وأقوال العلماء فيها أجد أن ثمت أمورا هي محل اتفاق، أو هي قول لجمهورهم، مع تشابهها بالمسألة الأم، وهي مسألة «ضع وتعجل» فتعتبر صورة من صورها أو جزءا منها، أو مثالا، ولذلك رأيت أن أذكر هذه المسائل كمقدمة حتى ينحصر الخلاف.

أ- إذا كان الدين دعوى، وصالحت المدعي ببعضه، كأن يدعي على شخص بدين ويقول: صالحتك عن هذا الدين ببعضه، وهو ما يسمى عند الشافعية صلح الحطيطة، فجمهور العلماء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) يجيزونه؛ لأن هذا إسقاط لبعض حقه،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 215 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.