Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 216

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
  4. المسألة الثالثة الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع
  5. الفرع الأول تحرير محل النزاع في المسألة

واستيفاء لبقيته، ولا معاوضة في ذلك، ويرى الحنابلة (١) جواز ذلك إذا كان بلفظ الإبراء، وكانت البراءة غير مشروطة، أما إذا وقع بلفظ الصلح، فالأشهر من الروايتين - وهي الأصح في المذهب - أنه لا يصح؛ لأنه صالح عن ماله ببعضه، فكان هضما للحق، وبهذا يتبين أن الديون الحالة لا تدخل في الخلاف، فيجوز الحط منها في مقابل التعجيل، ويكون الخلاف المشهور مفروضا في مسألة بيوع الآجال.

ب- ويتفرع على هذه النقطة: أن القروض لا يدخل الإسقاط منها في الخلاف؛ لأنها على رأي جمهور العلماء لا تتأجل بالتأجيل، بل حتى لو صرح بالأجل فالقرض حال، وهذا مذهب الحنفية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة، وأما على رأي المالكية (٤) أن القرض يتأجل فيجري الخلاف. وعندي أن رأي المالكية بتأجل القرض هو الأظهر، وعليه فترد مسألة «ضع وتعجل» فيه، وقد اختار هذا القول جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ﵀.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 216 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.