Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 219

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
  4. المسألة الثالثة الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع
  5. الفرع الثاني والثالث سبب الخلاف والأقوال في المسألة

٢ - الأمر الثاني: تعارض الأحاديث الواردة فيها.

الفرع الثالث: الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: جواز التعامل بهذه الصورة، وقد ذهب إلى هذا القول:

من الصحابة ابن عباس ﵄ (١) والنخعي (٢)، وأبو ثور (٣)، وزفر (٤) والإمام أحمد ﵀ في رواية عنه، نقلها صاحب الإرشاد (٥) والشافعي في قول (٦) واختارها جمع من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية (٧) وتلميذه ابن القيم (٨). وأئمة الدعوة وغيرهم (٩). وهو ما انتهى إليه المجمع الفقهي في قراراته (١٠).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 219 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.