Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 220

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
  4. المسألة الثالثة الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع
  5. الفرع الثاني والثالث سبب الخلاف والأقوال في المسألة

القول الثاني:

أنه لا يجوز التعامل بهذه الصورة. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء:

وعلى رأسهم من الصحابة: عبد الله بن عمر ﵄ (١) وزيد بن ثابت (٢).

وكره ذلك سعيد بن المسيب (٣) وسالم (٤)

والحسن البصري وغيرهم (٥). وهو مذهب أبي حنيفة (٦) ومالك (٧) والشافعي (٨) وأحمد. في المشهور من مذاهبهم ﵏ ..

إلا أن الإمام أحمد وأبا حنيفة – رحمهما الله – يجيزون هذه المعاملة في دين الكتابة في المشهور من مذاهبهم، ويمكن اعتبار هذا قولا ثالثا.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 220 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.