Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 226

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
  4. المسألة الثالثة الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع
  5. الفرع الرابع الأدلة والرد عليها

شغلها بالزيادة مع الصبر (١)، فلا يخفى الفرق بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة، فأين أحدهما من الآخر؟ فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس (٢).

فتلخص من هذا: أن في الوضع والتعجيل مصالح لكلا الطرفين دون مفسدة تذكر، ومدار الشريعة على جلب المصالح وتحصيلها، ودرء المفاسد وتقليلها كما هو معلوم.

- أما من جوزه في دين الكتابة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة – رحمهما الله – فيجوز؛ لأن المكاتب ملك للسيد، ولا ربا بين المملوك وسيده، فما فيه شبهة الربا لا يعتبر بين المملوك والسيد، ولا أناقش مسألة المكاتب؛ لأنها من الأمور غير العملية، ولكني أشير إلى ما يكون كالإلزام لمن منع، حيث إنهم قد تناقضوا كما قال ابن القيم ﵀: «فقالوا: لا يجوز أن يبيعه درهما بدرهمين؛ لأنه في المعاملات معه كالأجنبي». وهنا أجازوه. فيا لله العجب. ما الذي جعله كالأجنبي في هذا الباب من أبواب الربا، وجعله معه بمنزلة العبد القن في الباب الآخر؟! (٣).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 226 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.