Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 227

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
  4. المسألة الثالثة الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع
  5. الفرع الرابع الأدلة والرد عليها

أدلة القول الثاني:

١ - ما ورد «عن المقداد بن الأسود – ﵁ قال: أسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله ﷺ، فقلت له: عجل لي تسعين دينارا وأحط عشرة دنانير، فقال: نعم، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: أكلت ربا يا مقداد وأطعمته (١)».

٢ - ما رواه ابن عمر – ﵄ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ دين بدين، والآجل بعاجل أن يكون لك على الرجل ألف درهم، فيقول الرجل: أعجل ولك خمسمائة ودع البقية ... (٢)».

-نوقش الحديثان بأنهما ضعيفان كما تبين في تخريج الحديثين.

ويجاب: إلا أنهما يتعاضدان، ويكون الحديث حسنا لغيره (٣).

ويناقش: بأن هذا وإن كان واردا إلا أنه مشروط بما إذا لم يكن الضعف شديدا بحيث تتكاثر الطرق في الحديث الواحد على وجه

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 227 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.