Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 229

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
  4. المسألة الثالثة الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع
  5. الفرع الرابع الأدلة والرد عليها

الأول: أنه معارض بما ثبت عن النبي ﷺ في قصة غزوة بني النضير.

الوجه الثاني: أنها أقوال مجتهدين قابلها قول ابن عباس – ﵄ – ومن وافقه (١)، وحجية قول الصحابي – على التسليم بها – لا تكون إلا عند عدم المعارضة.

وثمت آثار وردت عن بعض السلف من التابعين وغيرهم، وقد أشرت إلى أقوالهم عند ذكر القول.

وهناك أدلة من النظر، أهمها:

أ- أن هذا من الربا؛ لأن التعجيل خير من النسيئة، وليس التعجيل مستحقا بالعقد، فلا يجعل التعجيل استيفاء، وإنما معاوضة جديدة، فيكون المسقط للباقي متعجلا لخمسمائة بألف مثلا، والاعتياض عن الأجل ربا، كما أنه لو زاده في المال ليؤجله لم يجز فكذلك في المعجل (٢).

نوقش هذا الاستدلال من أوجه:

١ - الوجه الأول بالمنع، فنمنع أن هذه الصورة - أصلا - من الربا؛ لأن الربا مصلحة محضة لطرف، وضرر محض على الغريم، فالدائن مستفيد من جهة العقد والزيادة، مستغل لحاجة الطرف الثاني استغلالا تاما، والمدين واقع تحت وطأة الدين ولا يد له ولا طريق إلا الرضوخ، بينما في الوضع والتعجيل مصلحة لكلا

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 229 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.