Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 230

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
  4. المسألة الثالثة الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع
  5. الفرع الرابع الأدلة والرد عليها

الطرفين، فالمعجل يستفيد براءة ذمته، وهذا مطلب شرعي، ويستفيد من الوضع الذي يخفف عنه إرهاق الدين، والدائن يستفيد من العوض الذي يعجله، فيكون فيه نماء تجارته، وتحقيق مصالحه (١).

٢ - الوجه الثاني: أن الربا لغة الزيادة، وشرعا: زيادة غير مشروعة في أجناس حكم الشرع بجريان الربا فيها، وهذا المعنى اللغوي والشرعي لا يمكن تحققه في مسألتنا؛ لأنه ليس ثمت زيادة، وإنما هو تعجيل وحطيطة فافترقا، وكما قال ابن القيم ﵀ (٢): (ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله: إما أن تربي وإما أن تقضي، وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة، فأين أحدهما من الآخر؟!)

٣ - الوجه الثالث: قولهم: إن التعجيل ليس مستحقا بالعقد ... جوابه: أن التعجيل ليس مستحقا، لكن المستحق هو الزيادة الناتجة عن الأجل، وإذا كان الأثر مستحقا لزم منه استحقاق الأصل، فالاتفاق على إسقاطه هبة وتبرع وإرفاق بالطرف الآخر، وليس معاوضة جديدة، فمن تعجل فقد أسقط القدر الزائد، وعاد إليه بعض ما عاوض عليه، لا أنه استعاض عن الأجل، ولذلك هذا التكييف في نظري بعيد، ولا يسنده المعنى اللغوي ولا الشرعي.

ب- الدليل الثاني: المسقط للباقي ترك بعض المقدار؛ ليحصل

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 230 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.