Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 233

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
  4. المسألة الثالثة الخلاف في المسألة مع الاستدلالات، ويتضمن أربعة فروع
  5. الفرع الرابع الأدلة والرد عليها

٥ - أن قاعدة الشرع رفع الحرج، وبناء الأحكام على التيسير، وفي تجويز هذه الصورة رفع للحرج عن الطرفين، أما المدين فأمره ظاهر، حيث إن الحاجة قد تدعو في وقت للتورق أو أي صورة من صور المداينات، وتندفع في وقت آخر بتيسير سبب من الأسباب، ففي إلزامه بالبقاء على العقد الذي يستنزف دخله، ويشغل ذمته، ويرهق وضعه المادي ضرر، كما أن الدائن يستفيد من المبلغ إذا وصله جملة، حيث يشكل أصلا استثماريا يدر عائدا مناسبا، ففي منعه من ذلك حرج لا تأتي بمثله الشريعة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 233 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.