Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 233

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
  4. المسألة الرابعة أثر الاشتراط على المسألة

المسألة الرابعة: أثر الاشتراط على المسألة:

وبعد ترجيح هذا القول لا بد من الوقوف عند مسألة تعرض لها المجمع الفقهي، حيث اعتبر لصحة «ضع وتعجل» ألا يكون ذلك باتفاق مسبق، وبشرط آخر وهو ثنائية العلاقة بين العاقدين، فلا يتدخل طرف ثالث (١).

أما الشرط الثاني فهو تقييد جيد، ويتمشى مع قاعدة سد الذرائع، فهو يمنع الحيلة على الإقراض الربوي.

أما القيد الأول فلم أجد لمن ذكره أصلا يستند إليه، أو دليلا ظاهرا يعضده، إلا ما ذكره بعضهم من أن ذلك يجعل المسألة في معنى شرطين في عقد، حيث لم يقاطعه على شيء معلوم، وهو مبادلة الأجل ببعض

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 233 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.