Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 234

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
  4. المسألة الرابعة أثر الاشتراط على المسألة

المقدار فيكون ربا محرما (١).

وقد أشرت عند تحرير محل النزاع أن فرض المسألة بدون شرط لم يخالف فيه إلا المالكية، على ما ذكره بعضهم، ومع ذلك فقد ورد في المدونة ما يفيد أنه عند عدم الاشتراط لا يخالف حتى مالك فيه (٢).

والشرط المعتبر عند الفقهاء، ما قارن العقد أو حصل في زمن الخيارين (خيار الشرط وخيار المجلس) عند من يقول به، وكذا السابق إذا كان عرفا مشتهرا؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

وبناء على سياق الخلاف والترجيح السابق يكون ترجيحا لجواز هذا التصرف حتى مع الاشتراط؛ لأنه بدون شرط لم يخالف فيه أحد، ويبقى الجواب عن التعليل الذي مر، حيث إن اجتماع شرطين في عقد ذكره بعضهم مفسرا به النهي عن بيعتين في بيعة، وقد رجح ابن القيم وغيره من العلماء أن التفسير المطابق للنص في قوله «فله أوكسهما أو الربا» هو تفسيره بالعينة، وقد جعل النبي ﷺ الأصل في

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 234 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.