Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 235

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. حكم الإسقاط من الدين المؤجل عوضا عن التعجيل، والمعروفة فقها بـ «ضع وتعجل»
  4. المسألة الرابعة أثر الاشتراط على المسألة

الشروط الحل إلا ما صادم نصا من كتاب أو سنة حيث قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط (١)».

وقال: المسلمون على شروطهم (٢)، وعلى هذا فلا يمنع اجتماع شرطين أو أكثر في عقد، ما دام أنه لم يتضمن محذورا، وفي الصورة محل النزاع- وقوع الشرط المعتبر فيها مصلحة معتبرة، وليس هناك ما يعارضها من نص أو إجماع، حيث إن الشرط المقارن يحقق ما سبقت الإشارة إليه من مصالح هذا التصرف، مع إثارة الهمة وبعث العزيمة نحو إبراء الذمة؛ لأن الاتفاق السابق يجعل المدين يسعى جهده لتحصيل ما يتحقق به الوضع من الدين، ويجعله على بصيرة من أمره، والشارع له هدف في ضبط المعاملات واستقرارها، كما يعلمه كل من له بصر واستقراء للأدلة.

هذا ما تيسر جمعه في هذه المسألة.

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 235 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.