Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 81, halaman 329

  1. العدد الحادي والثمانون
  2. البحوث
  3. الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز وأصول منهجه في الفتوى
  4. أصول منهج سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الفتوى
  5. المبحث السابع عشر الورع والتوقف والأخذ بالأحوط في المشتبهات

ولما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة – ﵁ – أنه رأى النبي – ﷺ – يتوضأ فأراد أن ينزع خفيه، فقال له النبي – ﷺ: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين (١)».

وظاهر هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أنه لا يجوز للمسلم أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد لبسهما بعد كمال الطهارة، والذي أدخل الخف أو الشراب برجله اليمنى قبل غسل اليسرى لم تكمل طهارته، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز المسح، ولو كان الماسح قد أدخل رجله اليمنى في الخف أو الشراب قبل غسل اليسرى؛ لأن كل واحدة منهما إنما أدخلت بعد غسلها.

والأحوط: الأول، وهو الأظهر في الدليل، ومن فعل ذلك فينبغي له أن ينزع الخف أو الشراب من رجله اليمنى قبل المسح، ثم يعيد إدخالها فيه بعد غسل اليسرى، حتى يخرج من الخلاف ويحتاط لدينه.

(ب) وسئل سماحته عن حكم طهارة الماء دون القلتين إذا خالطته نجاسة (٢):

فأجاب – ﵀: منهم من رأى (٣): أن الماء إذا كان دون القلتين، وأصابته نجاسة فإنه ينجس بذلك، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 329 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.