ريحه؛ لقول النبي – ﷺ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (١)»، وفي لفظ: «لم ينجس (٢)».
قالوا: فمفهوم هذا الحديث أن ما دون القلتين ينجس بما يقع فيه من النجاسة، وإن لم يتغير.
وقال آخرون من أهل العلم (٣): (دلالة المفهوم ضعيفة).
والصواب: أن ما دون القلتين لا ينجس إلا بالتغير، كالذي بلغ القلتين؛ لقول النبي – ﷺ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء (٤)». وإنما ذكر النبي – ﷺ – القلتين؛ ليدل على أن ما دونهما يحتاج إلى تثبت ونظر وعناية؛ لا أنه ينجس مطلقا؛ لحديث أبي سعيد المذكور.
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 81، ص 330 (SanadKitab #8322, hlm. urut 37928)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.