Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 223

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الأول التعريف بمصطلحات البحث
  5. المطلب الثالث حكم تسمية الصداق في العقد

المطلب الثالث: حكم تسمية الصداق في العقد:

يستحب أن يعقد النكاح بصداق مسمى قبل العقد لأن النبي ﷺ تزوج وزوج بناته بصداق، ولأنه أقطع للنزاع والخصومة فيها، والصداق شرط من شروط صحة النكاح، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، وإذا تواطأ الزوجان، أو الزوج وولي المرأة على إسقاطه فإنه يبطل النكاح، قال القرطبي ﵀ عند قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (١): (هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه ولا خلاف فيه؛ إلا ما روي عن بعض أهل العلم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 223 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.