Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 224

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الأول التعريف بمصطلحات البحث
  5. المطلب الثالث حكم تسمية الصداق في العقد

من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق، وليس بشيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (١) فعم. وقال: ﴿فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢) الآية (٣).

والصداق لا يشترط تسميته عند العقد، بل يجوز العقد بدونه، لقول الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (٤) الآية.

فأثبت الطلاق مع عدم الفرض (٥).

فيصح النكاح بلا تسمية المهر للآية السابقة، والتي تليها؛ فهما واضحتان في صحة العقد من غير ذكر للصداق، وانعقد الإجماع على ذلك، وإذا عقد بغير تسمية المهر فإن للمرأة مهر مثلها لا وكس ولا شطط إن دخل بها أو مات عنها (٦).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 224 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.