Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 226

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الثاني أقسام الصداق بالنسبة للأجل

وذلك لأن الصداق عوض في معاوضة فجاز ذلك فيه كالثمن (١)، وهو عقد على منفعة فجاز بما ذكرنا كالإجارة (٢). ويرى المالكية استحباب تقديم شيء من المهر المؤجل قبل الدخول بالزوجة ولا يشترطونه (٣).

وأما شيخ الإسلام فقد مال إلى كراهة التأجيل (٤)، واستنبط ذلك من قصة الرجل الذي قال: لم أجد إلا إزاري، ولم يجد ولو خاتما من حديد، فزوجه النبي ﷺ بما معه من القرآن، وكان من الممكن أن يؤجل الصداق، ولقوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٥) الآية، وقد يستدل بقول النبي ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم (٦)»،

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 226 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.