الدليل الأول: العمومات الموجبة للزكاة كحديث أنس بن مالك ﵁ في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر ﵁ والذي ذكر فيه: وفي الرقة في كل مائتي درهم ربع العشر ... ثم ذكر سائمة الأنعام «في كل خمس من الإبل شاة وفي كل أربعين شاة شاة» (١). فهذه العمومات لم تستثن الدين ولا غيره.
الدليل الثاني: ما رواه ابن السعدي المالكي قال: استعملني عمر بن الخطاب ﵁ على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله ﷺ فعملني فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله ﷺ: «إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل