Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 260

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الثامن زكاة مؤخر الصداق
  5. المطلب الأول بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا

فكل وتصدق (١)».

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي، ومن أصحاب الثمار، ولا يأمرهم بالاستفصال: هل عليهم دين أم لا؟ مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول ﷺ لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فيكون على صاحب البستان دين سلف، ومع ذلك كان النبي ﷺ يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها (٢).

الدليل الثالث: استدلوا بأدلة عقلية وهي:

أولا: أن المديون مالك للنصاب، نافذ التصرف فيه، فوجبت الزكاة فيه كغيره (٣).

ثانيا: أن الزكاة تتعلق بالعين، والدين يتعلق بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية (٤).

القول الثاني: أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، وأما الظاهرة

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 260 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.