Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 262

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الثامن زكاة مؤخر الصداق
  5. المطلب الأول بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: قول الله تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١) الآية.

وجه الاستدلال: أن مقتضى هذا النص العام أن تؤخذ الزكاة من الأموال كلها، ولو كان على مالكها دين، فخرج من ذلك الأموال الباطنة بإجماع الصحابة، فإن عثمان ﵁ قد صاح بالصحابة: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه، حتى تخلص أموالكم، فتؤدون منها الزكاة.

وقال هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر عليه أحد، فصار إجماعا، وهذا في الأموال الباطنة، فبقي ما سوى ذلك على العموم

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 262 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.