Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 263

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الثامن زكاة مؤخر الصداق
  5. المطلب الأول بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا

فلا يسقط الدين زكاة الحرث والماشية (١).

نوقش هذا الاستدلال: بأن الآية عامة تشمل الأموال الباطنة أيضا (٢).

وأما أثر عثمان ﵁ فإننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين حال وقام بالواجب وهو أداؤه، فليس عليه زكاة، لأنه سيؤدى من ماله، وسبق الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول، والدين سابق فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة ونقول لمن اتقى الله وأوفى ما عليه لا زكاة عليك إلا فيما بقي أما إذا لم يوف ما عليه وماطل لينتفع بالمال، ثم نقول هذا الدين الذي عليك يسقط الزكاة فهذا لا يتطابق مع الأثر (٣).

الدليل الثاني: أن النبي ﷺ وبعده أبو بكر وعمر، وعثمان ﵃ كانوا يرسلون السعادة إلى أرباب الأموال الظاهرة فكانوا يأخذون من المواشي والحبوب والثمار، ولا يسألون أرباب هذه الأموال إن كان عليهم دين أم لا؟ (٤).

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 263 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.