Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 264

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الثامن زكاة مؤخر الصداق
  5. المطلب الأول بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا

نوقش هذا الدليل:

بأن كون النبي ﷺ يبعث العمال ولا يستفصلون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال، ولا علاقة للذمة فيها، وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن، لأن الدين أمر باطن تستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة (١).

الدليل الثالث: استدلوا بأدلة عقلية وهي:

أولا: أن الأموال الظاهرة أمرها موكول إلى الإمام، فجاز أن يأخذها قهرا بخلاف الأموال الباطنة إذ يقبل فيها قول رب المال في ادعاء الدين، أو إخراجها (٢).

ثانيا: أن الأموال الباطنة لا مطالب لها من جهة العباد، لأن الأداء للمالك (٣).

ثالثا: أن الدين يمنع تنمية العين إذ يجوز لصاحب المال أن يقوم مطالبا بدينه، فيؤدي ذلك إلى أن يحجر على رب المال التصرف في ماله وهذا يمنع نماءه في الذهب والفضة، وأما الحرث

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 264 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.