Lewati ke konten

Kitab: Majallah al-Buhuts al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 83, halaman 265

  1. العدد الثالث والثمانون
  2. البحوث
  3. الأحكام المتعلقة بمؤخر الصداق
  4. المبحث الثامن زكاة مؤخر الصداق
  5. المطلب الأول بيان ما إذا كان مؤخر الصداق يؤثر في وجوب الزكاة في مال الزوج أم لا

والماشية فلا يمنع الحجر نماءها لأنها نامية بنفسها وليست محتاجة في نمائها إلى تصرف ربها بها (١).

رابعا: أن الدراهم والدنانير لا تتعلق الحقوق بأعيانها بل بالذمة، فيتعلق بالذمة في الأموال الباطنة حقان: حق الزكاة، وحق الدين، فيقدم حق الدين، بخلاف الأموال الظاهرة فإن الزكاة تتعلق بأعيانها، ولا يتعلق الدين بأعيانها، فتقدم الزكاة (٢).

خامسا: أن المال الظاهر ينمو بنفسه والباطن إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك، ويحوج إلى صرفه في قضائه (٣).

سادسا: أن تعلق الأطماع من الفقراء بالأموال الظاهرة أكثر، والحاجة إلى حفظها أوفر بخلاف الباطنة.

سابعا: أن وجوب الزكاة في الأموال الباطنة أضعف من وجوبها في الظاهرة، بدليل أن للإمام حقا في المطالبة في الظاهرة، ويجب

Rujukan halaman ini: مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 265 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.